السيد محمد الصدر
92
فقه العشائر
س 17 : - لو زنت إحدى النساء المحصنات بشهادة الأخ فقط وبعد مشاورة الأب والأعمام وبدون علم الزوج قام ابن العم بقتل هذه المرأة . ما هو الحكم الذي يترتب عليه ، فهل هو مدان شرعا أم لا . بل عمل ما هو حق شرعا . بسمه تعالى : عليه القصاص مع الامكان والا فالدية . وعمله حرام على كل حال ومقتضى القواعد الشرعية ان الأخ الشاهد بالزنا يحد حد القذف « 1 » . س 18 : - على الفرض أعلاه إذ لا يمكن القصاص والدية من القاتل لحصوله إجازة القتل من أولياءها . فهل ينتقل حق القصاص أو الدية للزوج . بسمه تعالى : نعم ، فان الزوج أحد أولياء الدم الذين هم الأب والزوج والأولاد . وهذا الحق له بالأصل لا بالانتقال كما في السؤال . س 19 : - هل تقبل شهادة مجهول الحال . وهل يحق لذوي الحق مطالبة الخصم بأداء اليمين على نزاهة الشاهد ظاهراً .
--> ( 1 ) يراد بالقذف هنا : اتهام الغير على وجه اليقين بالزنا أو اللوط . وحد القذف ثمانون سوطاً والتفصيل في المنهج ج 5 ص 130 - 131 / الناشر .